صفحة جزء
[ ص: 40 ] فصل : والحكم في الشعير وسائر الحبوب كالحكم في الحنطة . ويجوز بيع الحنطة والمصنوع منها بغيرها من الحبوب والمصنوع منها ; لعدم اشتراط المماثلة بينهما . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية