( 2836 ) فصل : وإن 
باع شيئا فيه الربا ، بعضه ببعض ، ومعهما ، أو مع أحدهما من غير جنسه ، كمد ودرهم بمد ودرهم ، أو بمدين ، أو بدرهمين . أو 
باع شيئا محلى بجنس حليته ، فهذه المسألة تسمى 
مسألة مد عجوة   . والمذهب أنه لا يجوز ذلك . نص على ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في مواضع كثيرة ، وذكره قدماء الأصحاب ، قال 
ابن أبي موسى  في السيف المحلى والمنطقة والمراكب المحلاة بجنس ما عليها : لا يجوز ، قولا واحدا . 
وروي هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  ، 
والقاسم بن محمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رواية أخرى ، تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره ، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه ، فإن 
مهنا  نقل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في 
بيع الزبد باللبن ، يجوز ، إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن . 
وروى 
حرب  ، قال : قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    : 
دفعت دينارا كوفيا ودرهما ، وأخذت دينارا شاميا ، وزنهما سواء ، لكن الكوفي أوضع ؟ قال : لا يجوز ، إلا أن ينقص الدينار ، فيعطيه بحسابه فضة . وكذلك روى عنه 
محمد بن أبي حرب الجرجرائي    . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني  أنه سأله : لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها ؟ فقال : لا يشتريها حتى يفصلها . إلا أن هذا أهون من ذلك ; لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر يفصله وفيه غير النوع الذي يشتري به ، فإذا كان من فضل الثمن ، إلا أن من ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله . قيل له : فما تقول أنت ؟ قال : هذا موضع نظر . 
وقال 
أبو داود    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  سئل عن الدراهم المسيبية ، بعضها صفر وبعضها فضة ، بالدراهم ؟ قال : لا أقول فيه شيئا ، قال 
أبو بكر    : روى هذه المسألة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  خمسة عشر نفسا . كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يفصل ، إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني    . ونقل 
مهنا  كلاما آخر . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    : يجوز . هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره ، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه . 
وقال 
الحسن    : لا بأس 
ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم   . وبه قال 
الشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، واحتج من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة ، لم يحمل على الفساد ; لأنه لو 
اشترى لحما من قصاب ، جاز مع احتمال كونه ميتة . ولكن وجب حمله على أنه مذكى ، تصحيحا للعقد . ولو اشترى من إنسان شيئا ، جاز ، مع احتمال كونه غير ملكه ، ولا إذن له في بيعه ، تصحيحا للعقد أيضا . 
وقد أمكن التصحيح هاهنا ، بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس ، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل . ولنا ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد  ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=373أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، حتى تميز بينهما   } . قال : فرده حتى ميز بينهما . رواه 
أبو داود    . وفي لفظ رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214الذهب  [ ص: 45 ] بالذهب وزنا بوزن   } . 
ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس ، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر ، على قدر قيمة الآخر في نفسه ، فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض . بيانه أنه إذا اشترى عبدين ، قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر بعشرة ، كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة ، والآخر ثلثها ، فلو رد أحدهما بعيب ، رده بقسطه من الثمن ، ولذلك إذا 
اشترى شقصا وسيفا بثمن أخذ الشفيع الشقص بقسطه من الثمن ، فإذا فعلنا هذا في من باع درهما ومدا قيمته درهمان ، بمدين قيمتهما ثلاثة ، حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مد . 
والمد الذي مع الدرهم في مقابلة مد وثلث ، فهذا إذا تفاوتت القيم ، ومع التساوي يجهل ذلك ; لأن التقويم ظن وتخمين ، والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه في باب الربا ، ولذلك لم يجز 
بيع صبرة بصبرة ، بالظن والخرص   . وقولهم : يجب تصحيح العقد . ليس كذلك ، بل يحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد . ولذلك لو 
باع بثمن وأطلق ، وفي البلاد نقود بطل ، ولم يحمل على نقد أقرب البلاد إليه ، أما إذا اشترى من إنسان شيئا فإنه يصح ; لأن الظاهر أنه ملكه ; لأن اليد دليل الملك . وإذا باع لحما فالظاهر أنه مذكى ; لأن المسلم ، في الظاهر ، لا يبيع الميتة .