( 2846 ) فصل : وإن 
تلف العوض في الصرف بعد القبض ، ثم علم عيبه ، فسخ العقد ، ورد الموجود ، وتبقى قيمة العيب في ذمة من تلف في يده ، فيرد مثلها ، أو عوضها إن اتفقا على ذلك ، سواء كان الصرف بجنسه أو بغير جنسه . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  جواز أخذ الأرش ، والأول أولى ، إلا أن يكونا في المجلس ، والعوضان من جنسين .