صفحة جزء
( 2856 ) مسألة ; قال ( فإن كان العيب دخيلا عليه من غير جنسه ، كان الصرف فيه فاسدا ) يعني إذا وجد أحدهما ما قبضه مغشوشا بغش من غير جنسه ، فينظر فيه ; فإن كان الصرف عينا بعين ، فهو فاسد ; لما أسلفناه . وإن كان بغير عين ، وعلم ذلك في المجلس ، فرده ، وأخذ بدله ، فالصرف صحيح ; لأنه عين المعقود عليه ، وإن افترقا قبل رده ، فالصرف فيه فاسد أيضا ; لأنهما تفرقا قبل قبض المعقود عليه ، ولم يقبض ما يصلح عوضا عن المعقود عليه . وهذا ظاهر كلام الخرقي .

وقيل عن أحمد : إنه إذا أخذ البدل في مجلس الرد ، لم يبطل ، كما لو كان العيب من جنسه . وهذا فيما إذا لم يكن مشتري المعيب عالما بعيبه ، فأما إن علم بعيبه ، فاشتراه على ذلك ، والعيب من جنسه ، جاز ، ولا خيار له ، ولا بدل . وإن كان من غير جنسه ، وكان الصرف ذهبا بذهب ، أو فضة بمثلها ، فالصرف فيه فاسد ; لأنه يخل بالتماثل ، إلا أن يبيع ذهبا أو فضة مغشوشا بمثل غشه ، كبيعه دينارا صوريا بمثله ، مع علمه بتساوي غشهما ، وقد ذكرنا أن الظاهر جوازه .

وإن باع مغشوشا بغير مغشوش ، لم يجز ، إلا أن يكون للغش قيمة ، فيخرج على مسألة مد عجوة . وإن كان الصرف في جنسين ، كذهب بفضة ، انبنى على إنفاق المغشوشة .

التالي السابق


الخدمات العلمية