صفحة جزء
( 2863 ) فصل : إذا كان له عند رجل دينار وديعة ، فصارفه به ، وهو معلوم بقاؤه ، أو مظنون ، صح الصرف . وإن ظن أنه غير موجود ، لم يصح الصرف ; لأن حكمه حكم المعدوم . وإن شك فيه فقال ابن عقيل : يصح . وهو قول بعض الشافعية . وقال القاضي : لا يصح ; لأنه غير معلوم البقاء . وهو منصوص الشافعي .

ووجه الأول ، أن الأصل بقاؤه ، فصح البناء عليه عند الشك ، فإن الشك لا يزيل اليقين ; ولذلك صح بيع الحيوان الغائب المشكوك في حياته ، فإن تبين أنه كان تالفا حين العقد ، تبينا أن العقد وقع باطلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية