صفحة جزء
( 312 ) فصل : إذا بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فروي عن أحمد أنه سئل عن حديث العلاء بن زياد { أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، فرأى لمعة لم يصبها الماء ، فدلكها بشعره } . قال : نعم ، آخذ به . ورواه ابن ماجه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وروي عن علي ، قال : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني اغتسلت من الجنابة ، وصليت ، ثم أضحيت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت مسحت عليه [ ص: 141 ] بيدك أجزأك } . رواه ابن ماجه أيضا . قال مهنا : وذكر لي أحمد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه رأى على رجل موضعا لم يصبه الماء ، فأمره أن يعصر شعره عليه } . وروي عن أحمد أنه قال : يأخذ ماء جديدا ، فيه حديث لا يثبت بعصر شعره . وذكر له حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عصر لمته على لمعة كانت في جسده . قال : ذاك ولم يصححه .

والصحيح أن ذلك يجزئه إذا كان من بلل الغسلة الثانية أو الثالثة ، وجرى ماؤه على تلك اللمعة ; لأن غسلها بذلك البلل كغسلها بماء جديد ، مع ما فيه من الأحاديث . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية