( 2993 ) فصل : فإن 
اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام ، كالأمة والأتان والفرس ، ففيه وجهان ، أحدهما ، يثبت له الخيار ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، وهو ظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لعموم قوله { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35814  : من اشترى مصراة و من اشترى محفلة   } . ولأنه تصرية بما يختلف الثمن به ، فأثبت الخيار ، كتصرية بهيمة الأنعام ، وذلك أن لبن الآدمية يراد للرضاع ، ويرغب فيها ظئرا ويحسن ثديها ، ولذلك لو اشترط كثرة لبنها ، فبان بخلافه ، ملك الفسخ ، ولو لم يكن مقصودا لما ثبت باشتراطه ، ولا ملك الفسخ بعدمه . ولأن الأتان والفرس يرادان لولدهما . 
والثاني : لا يثبت به الخيار ; لأن لبنها لا يعتاض عنه في العادة ، ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام ، والخبر ورد في بهيمة الأنعام ، ولا يصح القياس عليه ; لأن قصد لبن بهيمة الأنعام أكثر ، واللفظ العام أريد به الخاص ; بدليل أنه أمر في ردها بصاع من تمر ، ولا يجب في لبن غيرها ، ولأنه ورد عاما وخاصا في قضية واحدة ، فيحمل العام على الخاص ، ويكون المراد بالعام في أحد الحديثين الخاص في الحديث الآخر . وعلى الوجه الأول ، إذا ردها لم يلزم بدل لبنها ، ولا يرد معها شيئا ; لأن هذا اللبن لا يباع عادة ، ولا يعاوض عنه .