صفحة جزء
( 2993 ) فصل : فإن اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام ، كالأمة والأتان والفرس ، ففيه وجهان ، أحدهما ، يثبت له الخيار ، اختاره ابن عقيل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ; لعموم قوله { : من اشترى مصراة و من اشترى محفلة } . ولأنه تصرية بما يختلف الثمن به ، فأثبت الخيار ، كتصرية بهيمة الأنعام ، وذلك أن لبن الآدمية يراد للرضاع ، ويرغب فيها ظئرا ويحسن ثديها ، ولذلك لو اشترط كثرة لبنها ، فبان بخلافه ، ملك الفسخ ، ولو لم يكن مقصودا لما ثبت باشتراطه ، ولا ملك الفسخ بعدمه . ولأن الأتان والفرس يرادان لولدهما .

والثاني : لا يثبت به الخيار ; لأن لبنها لا يعتاض عنه في العادة ، ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام ، والخبر ورد في بهيمة الأنعام ، ولا يصح القياس عليه ; لأن قصد لبن بهيمة الأنعام أكثر ، واللفظ العام أريد به الخاص ; بدليل أنه أمر في ردها بصاع من تمر ، ولا يجب في لبن غيرها ، ولأنه ورد عاما وخاصا في قضية واحدة ، فيحمل العام على الخاص ، ويكون المراد بالعام في أحد الحديثين الخاص في الحديث الآخر . وعلى الوجه الأول ، إذا ردها لم يلزم بدل لبنها ، ولا يرد معها شيئا ; لأن هذا اللبن لا يباع عادة ، ولا يعاوض عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية