[ ص: 110 ] الفصل الرابع ، إن 
كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب ، فله ردها ، وليس معها شيء . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى ; أنه يمنع الرد . ويروى ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه . وبه قال 
الزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
وإسحاق    ; لأن الوطء يجري مجرى الجناية ، لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة ، أو مال ، فوجب أن يمنع الرد ، كما لو كانت بكرا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى    : يردها ، ومعها أرش . واختلفوا فيه ; فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي    : نصف عشر ثمنها . وقال 
الشعبي    : حكومة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب    : عشرة دنانير . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى    : مهر مثلها . وحكي نحو قوله عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه وذكره 
ابن أبي موسى  رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ; لأنه إذا فسخ صار واطئا في ملك الغير ، لكون الفسخ رفعا للعقد من أصله . 
ولنا ، أنه معنى لا ينقص عينها ، ولا قيمتها ، ولا يتضمن الرضا بالعيب ، فلا يمنع الرد ، كالاستخدام ، وكوطء الزوج . وما قالوه يبطل بوطء الزوج ، ووطء البكر ينقص ثمنها . وقولهم : يكون واطئا في ملك الغير . ليس بصحيح ; لأن الفسخ رفع للعقد من حينه ، لا من أصله ، بدليل أنه لا يبطل الشفعة ، ولا يوجب رد الكسب ، فيكون وطؤه في ملكه .