( 3004 ) الفصل الخامس ; أنه إذا 
اختار المشتري إمساك المعيب ، وأخذ الأرش ، فله ذلك . وهذا قول 
إسحاق    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : ليس له إلا الإمساك ، أو الرد ، وليس له أرش ، إلا أن يتعذر رد المبيع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش ، أو الرد . ولأنه يملك الرد ، فلم يملك أخذ جزء من الثمن ، كالذي له الخيار . 
ولنا ، أنه ظهر على عيب لم يعلم به ، فكان له الأرش ، كما لو تعيب عنده . ولأنه فات عليه جزء من المبيع ، فكانت له المطالبة بعوضه ، كما لو اشترى عشرة أقفزة ، فبانت تسعة ، أو كما لو أتلفه بعد البيع ; فأما المصراة فليس فيها عيب ، وإنما ملك الخيار بالتدليس ، لا لفوات جزء ، ولذلك لا يستحق أرشا إذا امتنع الرد عليه . إذا ثبت هذا ، فمعنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحا ، ثم يقوم معيبا ، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن ، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة ، مثاله أن يقوم المعيب صحيحا بعشرة ، ومعيبا بتسعة ، والثمن خمسة عشر ، فقد نقصه العيب عشر قيمته ، فيرجع على البائع بعشر الثمن ، وهو درهم ونصف . وعلة ذلك أن المبيع المضمون على المشتري بثمنه ، ففوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما قابله من الثمن أيضا . 
ولأننا لو ضمناه نقص القيمة ، أفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري ، فيما إذا اشترى شيئا بنصف قيمته ، فوجد به عيبا ينقصه نصف قيمته ،  
[ ص: 111 ] مثل أن يشتريه بعشرة وقيمته عشرون ، فوجد به عيبا ينقصه عشرة ، فأخذها ، حصل له المبيع ، ورجع بثمنه . وهذا معنى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : " أو يأخذ ما بين الصحة والعيب " . وقد نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على ما ذكرناه . وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، فقال : يرجع بقيمة العيب في الثمن يوم اشتراه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : هذا أحسن ما سمعت .