( 3008 ) فصل : وإذا 
تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد   ; فإن كان المبيع من ضمانه ، فحكمه حكم العيب القديم ، وإن كان من ضمان المشتري ، فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض . فأما الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : عهدة الرقيق ثلاثة أيام ، فما أصابه فيها فهو من ضمان البائع ، إلا في الجنون ، والجذام ، والبرص ، فإن ظهر إلى سنة ثبت الخيار ; لما روى 
الحسن  ، عن 
عقبة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3137  ; أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام   } . وأنه إجماع أهل 
المدينة    . ولأن الحيوان يكون فيه العيب ، ثم يظهر . 
ولنا ، أنه ظهر في يد المشتري ، ويجوز أن يكون حادثا ، فلم يثبت به الخيار ، كسائر  
[ ص: 113 ] المبيع ، أو ما بعد الثلاثة والسنة ، وحديثهم لا يثبت ; قال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : ليس فيه حديث صحيح . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : لا يثبت في العهدة حديث صحيح ، 
والحسن  لم يلق 
عقبة    . وإجماع أهل 
المدينة  ليس بحجة . والداء الكامن لا عبرة به ، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن .