صفحة جزء
( 3019 ) فصل : إذا اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا ، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما . ففيه روايتان عن أحمد ، حكاهما أبو بكر ، وابن أبي موسى . إحداهما ، لمن لم يرض الفسخ . وبه قال ابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وهو إحدى الروايتين عن مالك . والأخرى ، لا يجوز له رده . وهو قول أبي حنيفة ، وأبي ثور ; لأن المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص ، فإذا رده مشتركا ، رده ناقصا ، أشبه ما لو تعيب عنده .

ووجه [ ص: 119 ] الأولى ، أنه رد جميع ما ملكه بالعقد ، فجاز ، كما لو انفرد بشرائه ، والشركة إنما حصلت بإيجاب البائع ; لأنه باع كل واحد منهما نصفها ، فخرجت عن ملك البائع مشقصة ، بخلاف العيب الحادث .

التالي السابق


الخدمات العلمية