( 3047 ) مسألة ; قال : ومن 
باع حيوانا ، أو غيره بالبراءة من كل عيب ، لم يبرأ ، سواء علم به البائع أو لم يعلم اختلفت الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في البراءة من العيوب ، فروي عنه : أنه لا يبرأ ، إلا أن يعلم المشتري بالعيب . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  والحكم  وحماد    : لا يبرأ إلا مما سمى . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : لا يبرأ إلا مما أراه أو وضع يده عليه . وروي نحو ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والحسن  ، 
وإسحاق    . 
لأنه مرفق في البيع ، لا يثبت إلا بالشرط ، فلا يثبت مع الجهل ، كالخيار . والرواية الثانية : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب علمه ، ويروى ذلك عن 
عثمان  ونحوه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في الحيوان خاصة ; لما روي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  باع 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  عبدا بشرط البراءة من العيب ، بثمانمائة درهم ، فأصاب به 
زيد  عيبا ، فأراد رده على 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، فلم يقبله ، فترافعا إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان   nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر    : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال : لا . فرده عليه فباعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بألف درهم . وهذه قضية اشتهرت ، فلم تنكر ، فكانت إجماعا . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه أجاز البراءة من المجهول فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب وروي هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وهو قول أصحاب الرأي ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لما روت 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5385أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما ، وتوخيا ، وليحلل كل واحد منكما صاحبه   } فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة ، ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه ، فصح من المجهول ، كالعتاق والطلاق ، ولا فرق بين الحيوان وغيره ، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، وقول 
عثمان  قد خالفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة . ( 3048 ) 
فصل فإن قلنا : لا يصح 
شرط البراءة من العيوب   . فشرطه لم يفسد البيع في ظاهر المذهب . وهو وجه لأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  باع بشرط البراءة ، فأجمعوا على صحته ، ولم ينكره منكر . فعلى هذا لا يمنع الرد بوجود الشرط ، ويكون وجوده كعدمه . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في الشروط الفاسدة روايتان ; إحداهما ، أنها تفسد العقد ، فيدخل فيها هذا البيع ; لأن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط ، فإذا فسد الشرط فات الرضى به ، فيفسد البيع لعدم التراضي به .