صفحة جزء
( 3061 ) فصل : ويجوز بيع المواضعة وهو أن يخبر برأس ماله ثم يقول : بعتك هذا به وأضع عنك كذا فإن قال : بوضيعة درهم من كل عشرة كره لما ذكرنا في المرابحة وصح ويطرح من كل عشرة درهما . فإن كان الثمن مائة لزمه تسعون ، ويكون الحط عشرة .

وقال قوم : يكون الحط من كل أحد عشر درهما ، فيكون ذلك تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، وتبقى تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم . وهذا غلط ; لأن هذا يكون حطا من كل أحد عشر ، وهو غير ما قاله . فأما إن قال بوضيعة درهم لكل عشرة ، كان الوضيعة من كل أحد عشر درهما ، ويكون الباقي تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم . وهذا قول [ ص: 136 ] أبي حنيفة والشافعي ، وحكي عن أبي ثور أنه قال : الحط هاهنا عشرة مثل الأولى . وليس بصحيح ; فإنه إذا قال : لكل عشرة درهما يكون الدرهم من غيرها . فكأنه قال : من كل أحد عشر درهما درهما ، وإذا قال : من كل عشرة درهما . كان الدرهم من العشرة ; لأن من للتبعيض ، فكأنه قال : آخذ من العشرة تسعة ، وأحط منها درهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية