• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب البيوع
  4. باب بيع المصراة
  5. مسألة الوكيل إذا خالف موكله
  6. فصل يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها
فهرس الكتاب

المغني

ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

صفحة 145 جزء
بحث في الكتاب
( 3086 ) فصل : ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ، ليمضي ويشتريها ، ويسلمها ، رواية واحدة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا ; { nindex.php?page=hadith&LINKID=29557لأن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال للنبي : صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني ، فيلتمس من البيع ما عندي ، فأمضي إلى السوق فأشتريه ، ثم أبيعه منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك } .

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة ترجمة العلم تخريج الحديث

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب