صفحة جزء
( 3088 ) فصل : وإذا وكل رجلين في بيع سلعته ، فباع كل واحد منهما السلعة من رجل ، بثمن مسمى ، فالبيع للأول منهما ، روي هذا عن شريح وابن سيرين والشافعي وابن المنذر وحكي عن ربيعة ومالك أنهما قالا : هي للذي بدأ بالقبض . ولنا ، أنه قد روي في حديث : { إذا باع المجيزان فهو للأول . } رواه ابن ماجه ، ولأن الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة ، فصار بائعا ملك غيره بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو قبض الأول ، أو كما لو زوج أحد الوليين بعد الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية