صفحة جزء
( 3091 ) فصل : وروى أنس قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخاضرة والملامسة ، والمنابذة . } أخرجه البخاري . والمخاضرة ، بيع الزرع الأخضر ، والثمرة قبل بدو صلاحها ، بغير شرط القطع . والمحاقلة ، بيع الزرع بحب من جنسه . قال جابر المحاقلة ، أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة . قال الأزهري الحقل ، القراح المزروع ، والحواقل المزارع . وفسر أبو سعيد المحاقلة ، باستكراء الأرض بالحنطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية