( 3092 ) مسألة ; قال : وكذا بيع الحمل غير أمه ، واللبن في الضرع . معناه ، 
بيع الحمل في البطن ، دون الأم . ولا خلاف في فساده . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  وقد أجمعوا على أن 
بيع الملاقيح والمضامين غير جائز ، وإنما لم يجز بيع الحمل في البطن ; لوجهين ; أحدهما ، جهالته ، فإنه لا تعلم صفته ولا حياته . 
والثاني ، أنه غير مقدور على تسليمه ، بخلاف الغائب ، فإنه يقدر على الشروع في تسليمه . وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4580أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين ، والملاقيح .   } قال 
أبو عبيد :  الملاقيح ، ما في البطون ، وهي الأجنة . والمضامين ، ما في أصلاب الفحول . فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة ، وما يضربه الفحل في عامه ، أو في أعوام . وأنشد : 
إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4579أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي    : المجر ما في بطن الناقة . والمجر الربا . والمجر القمار . والمجر المحاقلة والمزابنة .