( 3094 ) فصل : ولا يجوز 
بيع اللبن في الضرع   . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وإسحاق  وأصحاب الرأي . ونهى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة    . وكرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه يجوز أياما معلومة ، إذا عرفا حلابها ، لسقي الصبي ، كلبن الظئر . وأجازه 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير   nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة  ولنا ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6319أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال  بإسناده ولأنه مجهول الصفة والمقدار ، فأشبه الحمل ; لأنه بيع عين لم تخلق ، فلم يجز ، كبيع ما تحمل الناقة ، والعادة في ذلك تختلف . وأما لبن الظئر فإنما جاز للحضانة ; لأنه موضع حاجة .