صفحة جزء
( 3095 ) فصل : واختلفت الرواية في بيع الصوف على الظهر ; فروي أنه لا يجوز بيعه لما ذكرنا من الحديث ولأنه متصل بالحيوان ، فلم يجز إفراده بالعقد ، كأعضائه . وروي عنه أنه يجوز بشرط جزه في الحال ; لأنه معلوم يمكن تسليمه ، فجاز بيعه ، كالرطبة . وفارق الأعضاء ، فإنه لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان . والخلاف فيه كالخلاف في اللبن في الضرع ، فإن اشتراه بشرط القطع ، فتركه حتى طال ، فحكمه حكم الرطبة إذا اشتراها ، فتركها حتى طالت .

التالي السابق


الخدمات العلمية