( 3103 ) فصل 
بيع التلجئة باطل . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : هو صحيح ; لأن البيع تم بأركانه وشروطه ، خاليا عن مقارنة مفسد ، فصح ، كما لو 
اتفقا على شرط فاسد ، ثم عقدا البيع بغير شرط   . ولنا ، أنهما ما قصدا البيع ، فلم يصح منهما كالهازلين ، ومعنى بيع التلجئة ، أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فيواطئ رجلا على أن يظهرا أنه اشتراه منه ، ليحتمي بذلك ، ولا يريدان بيعا حقيقيا .