صفحة جزء
( 3108 ) فصل : فإن تلقى الركبان ، فباعهم شيئا ، فهو بمنزلة الشراء منهم ، ولهم الخيار إذا غبنهم غبنا يخرج عن العادة . وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي . وقالوا في الآخر : النهي عن الشراء دون البيع ، فلا يدخل البيع فيه . وهذا مقتضى قول أصحاب مالك ; لأنهم عللوا ذلك بما ذكرنا عنهم ، ولا يتحقق ذلك في البيع لهم . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : لا تلقوا الركبان . } والبائع داخل في هذا . ولأن النهي عنه لما فيه من خديعتهم وغبنهم ، وهذا في البيع كهو في الشراء ، والحديث قد جاء مطلقا ، ولو كان مختصا بالشراء لألحق به ما في معناه ، وهذا في معناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية