صفحة جزء
( 3116 ) فصل : ولا يجوز بيع الخمر ، ولا التوكيل في بيعه ، ولا شراؤه . قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز . وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها . وهو غير صحيح ; فإن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { حرمت . التجارة في الخمر } . وعن جابر ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، وهو بمكة ، يقول { إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى حرم عليهم شحومها ، فجملوه ، ثم باعوه ، وأكلوا ثمنه } متفق عليه . ومن وكل في بيع الخمر ، وأكل ثمنه ، فقد أشبههم في ذلك .

ولأن الخمر نجسة محرمة ، يحرم بيعها ، والتوكيل في بيعها ، كالميتة والخنزير ، ولأنه يحرم عليه بيعه ، فحرم عليه التوكيل في بيعه ، كالخنزير .

التالي السابق


الخدمات العلمية