صفحة جزء
( 3140 ) فصل : ويجوز لولي اليتيم كتابة رقيق اليتيم وإعتاقه على مال ، إذا كان الحظ فيه ، مثل أن [ ص: 166 ] تكون قيمته ألفا ، فيكاتبه بألفين أو يعتقه بألفين فإن لم يكن فيها حظ ، لم يصح . وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يجوز إعتاقه ; لأن الإعتاق بمال تعليق له على شرط ، فلم يملكه ولي اليتيم ، كالتعليق على دخول الدار . وقال الشافعي : لا تجوز كتابته ، ولا إعتاقه ; لأن المقصود منهما العتق ، دون المعاوضة ، فلم تجز ، كالإعتاق بغير عوض .

ولنا ، إنها معاوضة لليتيم فيها حظ ، فملكها وليه ، كبيعه ، ولا عبرة بنفع العقد ، ولا يضره كونه تعليقا ، فإنه إذا حصل الحظ لليتيم ، لا يضره نفع غيره ، ولا كون العتق حصل بالتعليق ، وفارق ما قاسوا عليه ; فإنه لا نفع فيه ، فمنع منه ، لعدم الحظ وانتفاء المقتضي ، لا لما ذكروه . ولو قدر أن يكون في العتق بغير مال نفع ، كان نادرا . ويتوجه أن يصح . قال أبو بكر : يتوجه العتق بغير عوض للحظ ، مثل أن يكون لليتيم جارية وابنتها ، يساويان مائة مجتمعتين ، ولو أفردت إحداهما ساوت مائتين ، ولا يمكن إفرادها بالبيع ، فيعتق الأخرى ، لتكثر قيمة الباقية ، فتصير ضعف قيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية