( 3158 ) فصل : ولا يجوز 
اقتناء الكلب ، إلا كلب الصيد ، أو كلب ماشية ، أو حرث ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35721  : من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ، نقص من أجره كل يوم قيراط   } . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { 
  : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان   } . قال 
سالم    : وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  يقول : أو كلب حرث . متفق عليه . 
وإن اقتناه لحفظ البيوت ، لم يجز ; للخبر . ويحتمل الإباحة . وهو قول أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ;  لأنه في معنى الثلاثة ، فيقاس عليها . والأول أصح ; لأن قياس غير الثلاثة عليها ، يبيح ما يتناول الخبر تحريمه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : وليس هو في معناها ، فقد يحتال اللص لإخراجه بشيء يطعمه إياه ، ثم يسرق المتاع . وأما الذئب ، فلا يحتمل هذا في حقه ، ولأن اقتناءه في البيوت يؤذي المارة ، بخلاف الصحراء .