صفحة جزء
( 3162 ) فصل : ولا يجوز بيع السرجين النجس . وبهذا قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز ; لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير ، فكان إجماعا . ولنا ، أنه مجمع على نجاسته ; فلم يجز بيعه ، كالميتة .

وما ذكروه فليس بإجماع ، فإن الإجماع اتفاق أهل العلم ، ولم يوجد ، ولأنه رجيع نجس ، فلم يجز بيعه ، كرجيع الآدمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية