( 3168 ) فصل : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : أكره 
بيع القرد   . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : هذا محمول على بيعه للإطافة به ، واللعب ، فأما بيعه لمن ينتفع به ، كحفظ المتاع والدكان ونحوه ، فيجوز ; لأنه كالصقر والبازي . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وقياس قول 
أبي بكر  وابن أبي موسى  المنع من بيعه مطلقا .