صفحة جزء
( 3169 ) فصل : وفي بيع العلق التي ينتفع بها ، مثل التي تعلق على وجه صاحب الكلف ، فتمص الدم ، والديدان التي تترك في الشص ، فيصاد بها السمك ، وجهان ; أصحهما جواز بيعها ; لحصول نفعها ، فهي كالسمك [ ص: 176 ] والثاني ، لا يجوز ; لأنها لا ينتفع بها ، إلا نادرا ، فأشبهت ما لا نفع فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية