صفحة جزء
( 336 ) فصل : وإذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه ، لزمه استعماله ، ويتيمم للباقي . نص عليه أحمد فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه ، وهو جنب ، قال : يتوضأ ويتيمم . وبه قال عبدة بن أبي لبابة ومعمر ، ونحوه قال عطاء ، وهو أحد قولي الشافعي . وقال الحسن ، والزهري ، وحماد ، ومالك ، وأصحاب الرأي وابن المنذر ، والشافعي في القول الثاني : يتيمم ، ويتركه ; لأن هذا الماء لا يطهره ، فلم يلزمه استعماله ، كالمستعمل .

ولنا قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ، وخبر أبي ذر ، شرط في التيمم عدم الماء ، وهذا واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . } رواه البخاري ; ولأنه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده ، فلزمه ذلك ، كما لو كان أكثر بدنه صحيحا وباقيه جريحا ; ولأنه قدر على بعض الشرط ; فلزمه ; كالسترة ، وإزالة النجاسة ، وإذا كان أكثر بدنه صحيحا ، ولا يسلم الحكم في المستعمل ، وإن سلمنا فلأنه لا يطهر شيئا منه بخلاف هذا . إذا ثبت هذا ، فإنه يستعمل الماء قبل التيمم ; ليتحقق الإعواز المشترط .

التالي السابق


الخدمات العلمية