( 3198 ) فصل : واختلفت الرواية في 
السلم في الحيوان فروي ، لا يصح السلم فيه . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
والشعبي  ، 
والجوزجاني    ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه قال : إن من الربا أبوابا لا تخفى ، وإن منها السلم في السن . ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا ، فلا يمكن ضبطه . وإن استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن ، مثل : أزج الحاجبين ، أكحل العينين ، أقنى الأنف ، أشم العرنين ، أهدب الأشفار ، ألمى الشفة ، بديع الصفة . تعذر تسليمه ; لندرة وجوده على تلك الصفة . 
وظاهر المذهب ، صحة السلم فيه . نص عليه ، في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ، 
والحسن  ،  
[ ص: 187 ] والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
والزهري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    . وحكاه 
الجوزجاني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والحكم    . لأن 
أبا رافع  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13392استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2187أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة   } . وقد ذكرنا هذا الحديث في باب الربا . ولأنه ثبت في الذمة صداقا ، فثبت في السلم كالثياب ، فأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فلم يذكره أصحاب الاختلاف ، ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان . 
قال 
الشعبي    : إنما كره 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  السلف في الحيوان ; لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم . رواه 
سعيد    . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    ; أنه باع جملا له يدعى عصيفير ، بعشرين بعيرا ، إلى أجل . ولو ثبت قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في تحريم السلم في الحيوان ، فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا .