( 3199 ) فصل : واختلفت الرواية في 
السلم في غير الحيوان ، مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرع ، فنقل 
إسحاق بن إبراهيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه قال : لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : معناه يوقف عليه بحد معلوم لا يختلف ، كالزرع ، فأما الرمان والبيض ، فلا أرى السلم فيه . وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  عنه وعن 
إسحاق  ، أنه لا خير في السلم في الرمان ، والسفرجل ، والبطيخ ، والقثاء ، والخيار ; لأنه لا يكال ولا يوزن ، ومنه الصغير والكبير . 
فعلى هذه الرواية ، لا يصح السلم في كل معدود مختلف ، كالذي سميناه ، وكالبقول ; لأنه يختلف ، ولا يمكن تقدير البقل بالحزم ; لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير ، فلم يصح السلم فيه ، كالجواهر . ونقل 
إسماعيل بن سعيد  وابن منصور  ، جواز 
السلم في الفواكه ، والسفرجل ، والرمان ، والموز ، والخضراوات ، ونحوها ; لأن كثيرا من ذلك مما يتقارب وينضبط بالصغر والكبر ، وما لا يتقارب ينضبط بالوزن ، كالبقول ونحوها ، فصح السلم فيه ، كالمزروع . 
وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
والأوزاعي    . وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  المنع من 
السلم في البيض والجوز   . ولعل هذا قول آخر ، فيكون له في ذلك قولان .