صفحة جزء
( 3200 ) فصل : فأما السلم في الرءوس والأطراف ، فيخرج في صحة السلم فيها الخلاف الذي ذكرنا . وللشافعي فيها قولان أيضا ، كالروايتين ; أحدهما : يجوز . وهو قول مالك ، والأوزاعي ، وأبي ثور ; لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه ، فجاز السلم فيه ، كبقية اللحم . والآخر ، لا يجوز .

وهو قول أبي حنيفة ; لأن أكثره العظام والمشافر ، واللحم فيه قليل ، وليس بموزون ، بخلاف اللحم . فإن كان مطبوخا ، أو مشويا ، فقال الشافعي : لا يصح السلم فيه . وهو قياس قول القاضي ; لأنه يتناثر ويختلف . وعلى قول غير القاضي من أصحابنا ، حكم ما مسته النار من ذلك حكم غيره . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور .

والعقد يقتضيه سليما من التأثر ، والعادة في طبخه تتفاوت ، فأشبه غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية