( 3200 ) فصل : فأما 
السلم في الرءوس والأطراف ، فيخرج في صحة السلم فيها الخلاف الذي ذكرنا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  فيها قولان أيضا ، كالروايتين ; أحدهما : يجوز . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور    ; لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه ، فجاز السلم فيه ، كبقية اللحم . والآخر ، لا يجوز . 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لأن أكثره العظام والمشافر ، واللحم فيه قليل ، وليس بموزون ، بخلاف اللحم . فإن كان مطبوخا ، أو مشويا ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا يصح السلم فيه . وهو قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    ; لأنه يتناثر ويختلف . وعلى قول غير القاضي من أصحابنا ، حكم ما مسته النار من ذلك حكم غيره . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    . 
والعقد يقتضيه سليما من التأثر ، والعادة في طبخه تتفاوت ، فأشبه غيره .