( 340 ) فصل : إذا 
وجد بئرا ، وقدر على التوصل إلى مائها بالنزول من غير ضرر ، أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ثم يعصره . لزمه ذلك ، وإن خاف فوت الوقت ; لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء . 
وحكم من في السفينة في الماء كحكم واجد البئر ، وإن لم يمكنه الوصول إلى مائها إلا بمشقة ، أو تغرير بالنفس ، فهو كالعادم . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، ومن تبعهم . ومن كان الماء قريبا منه ، يمكنه تحصيله ، إلا أنه يخاف فوت الوقت ، لزمه السعي  
[ ص: 152 ] إليه والاشتغال بتحصيله ، وإن فات الوقت ; لأنه واجد للماء ، فلا يباح له التيمم ; لقوله تعالى : { 
فلم تجدوا ماء فتيمموا   }