صفحة جزء
( 3231 ) مسألة : قال : ( ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق ) هذا الشرط السادس ، وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد ، فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر ، ما لم يكن ذلك شرطا ; لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما ، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس .

ولنا ، أنه عقد معاوضة ، لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق ، فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض ، كالصرف ويفارق المجلس ما بعده ، بدليل الصرف . وإن قبض بعده ، ثم تفرقا ، فكلام الخرقي يقتضي أن لا يصح ; لقوله : " كاملا " . وحكي ذلك عن ابن شبرمة والثوري . وقال أبو الخطاب : هل يصح في غير المقبوض ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة .

وهذا الذي يقتضيه مذهب الشافعي . وقد نص أحمد في رواية ابن منصور ، إذا أسلم ثلاثمائة درهم في أصناف شتى ; مائة في حنطة ومائة في شعير ، ومائة في شيء آخر ، فخرج فيها زيوف ، رد على الأصناف الثلاثة ، على كل صنف بقدر ما وجد من الزيوف ، فصح العقد في الباقي بحصته من الثمن .

وقال الشريف أبو جعفر ، في من أسلم ألفا إلى رجل ، فقبضه نصفه ، وأحاله بنصفه ، أو كان له دين على المسلم إليه بقدر نصفه ، فحسبه عليه من الألف : فإنه يصح السلم في النصف المقبوض ، ويبطل في الباقي . فأبطل السلم فيما لم يقبض ، وصححه فيما قبض . وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : يبطل في الحوالة في الكل . وفي المسألة الأخرى : يبطل فيما لم يقبض ، ويصح فيما قبض بقسطه ; بناء على تفريق الصفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية