صفحة جزء
( 343 ) فصل : إذا نسي الماء في رحله ، أو موضع يمكنه استعماله ، وصلى بالتيمم . فقد توقف أحمد ، رحمه الله [ ص: 153 ] في هذه المسألة ، وقطع في موضع أنه لا يجزئه . وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة ، وأبو ثور : يجزئه . وعن مالك كالمذهبين ; لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء ، فهو كالعادم . ولنا أنها طهارة تجب مع الذكر ، فلم تسقط بالنسيان ، كما لو صلى ناسيا لحدثه ، ثم ذكر ، أو صلى الماسح ، ثم بان له انقضاء مدة المسح قبل صلاته ، ويفارق ما قاسوا عليه ; فإنه غير مفرط ، وها هنا هو مفرط بترك الطلب .

التالي السابق


الخدمات العلمية