صفحة جزء
( 3248 ) فصل : فإن أخذ رهنا أو ضمينا بالمسلم فيه ، ثم تقايلا السلم ، أو فسخ العقد لتعذر المسلم فيه ، بطل الرهن ; لزوال الدين الذي به الرهن ، وبرئ الضامن ، وعلى المسلم إليه رد رأس مال السلم في الحال . ولا يشترط قبضه في المجلس ; لأنه ليس بعوض . ولو أقرضه ألفا ، وأخذ به رهنا ، ثم صالحه من الألف على طعام معلوم في ذمته ، صح ، وزال الرهن ، لزوال دينه من الذمة ، وبقي الطعام في الذمة ، ويشترط قبضه في المجلس ، كي لا يكون بيع دين بدين .

فإن تفرقا قبل القبض ، بطل الصلح ، ورجع الألف إلى ذمته برهنه ; لأنه يعود على ما كان عليه ، كالعصير إذا تخمر ثم عاد خلا . وهكذا لو صالحه عن الدراهم بدنانير في ذمته ، فالحكم مثل ما بينا في هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية