( 3260 ) فصل : وإذا 
اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن ، لم يجز ; لأن القرض فيها يوجب رد المثل ، فإذا لم يعرف المثل لم يمكن القضاء . وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا ، لم يجز ; لذلك . ولو قدره بمكيال بعينه ، أو صنجة بعينها ، غير معروفين عند العامة ، لم يجز ; لأنه لا يأمن تلف ذلك ، فيتعذر رد المثل ، فأشبه السلم في مثل ذلك . 
وقال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في ماء بين قوم ، لهم نوب في أيام مسماة ، فاحتاج بعضهم إلى أن يستقي في غير نوبته ، فاستقرض من نوبة غيره ، ليرد عليه بدله في يوم نوبته : فلا بأس ، وإن كان غير محدود كرهته . فكرهه إذا لم يكن محدودا ; لأنه لا يمكنه رد مثله . وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا ، فاستقرض عددا ، رد عددا . وإن استقرض وزنا . رد وزنا . وهذا قول 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
والأوزاعي    . واستقرض 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  دراهم 
بمكة  عددا ، وأعطاه 
بالبصرة  عددا ، لأنه وفاه مثلما اقترض فيما يتعامل به الناس ، فأشبه ما لو كانوا يتعاملون بها وزنا . فرد وزنا .