صفحة جزء
( 3266 ) فصل : ولو اقترض من رجل نصف دينار ، فدفع إليه دينارا صحيحا ، وقال : نصفه قضاء ، ونصفه وديعة عندك ، أو سلما في شيء ، صح . وإن امتنع المقرض من قبوله ، فله ذلك ; لأن عليه في الشركة ضررا . ولو اشترى بالنصف الثاني من الدينار سلعة ، جاز ، إلا أن يكون ذلك عن مشارطة ، فقال : أقضيك صحيحا بشرط أني آخذ منك بنصفه الباقي قميصا . فإنه لا يجوز ; لأنه لم يدفع إليه صحيحا إلا ليعطيه بالنصف الباقي فضل ما بين الصحيح والمكسور من النصف المقضي . ولو لم يكن شرطا ، جاز .

فإن ترك النصف الآخر عنده وديعة ، جاز ، وكانا شريكين فيه . وإن اتفقا على كسره ، كسراه . فإن اختلفا ، لم يجبر أحدهما على كسره ; لأنه ينقص قيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية