( 346 ) مسألة : قال : ( والاختيار 
تأخير التيمم   ) ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  أن تأخير التيمم أولى بكل حال ، وهو المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، وأصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : يستحب التأخير إن رجا وجود الماء ، وإن يئس من وجوده استحب تقديمه . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في أحد قوليه : التقديم أفضل ، إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت ; لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت ، وهي متحققة ، لأمر مظنون . ولنا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه في الجنب : يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء ، وإلا تيمم . ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها ، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة ، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى