( 347 ) مسألة : قال : ( فإن 
تيمم في أول الوقت وصلى ، أجزأه ، وإن أصاب الماء في الوقت ) وجملة ذلك أن 
العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ، ثم وجد الماء ، إن وجده بعد خروج الوقت ، فلا إعادة عليه إجماعا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن من 
تيمم وصلى ، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة ، أن لا إعادة عليه . وإن وجده في الوقت ، لم يلزمه أيضا إعادة ، سواء يئس من وجود الماء في الوقت ، أو غلب على ظنه وجوده فيه . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة  والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
والقاسم بن محمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة    : يعيد الصلاة . ولنا ما روى 
أبو داود  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21900أن رجلين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء ، فتيمما  [ ص: 154 ] صعيدا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك . وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين   } . واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  تيمم ، وهو يرى بيوت 
المدينة  ، فصلى العصر ، ثم دخل 
المدينة  والشمس مرتفعة فلم يعد ; ولأنه أدى فرضه كما أمر ، فلم يلزمه الإعادة ، كما لو وجده بعد الوقت ; ولأن عدم الماء عذر معتاد ، فإذا تيمم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة كالمرض ; ولأنه أسقط فرض الصلاة ، فلم يعد إلى ذمته ، كما لو وجده بعد الوقت .