صفحة جزء
( 3330 ) فصل : ولو رهن الوصي أو الحاكم مال اليتيم عند مكاتبه ، أو ولده الكبير ، صح ; لأنه لا ولاية له عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية