صفحة جزء
( 3351 ) فصل : فإن جنى العبد المرهون بإذن سيده ، وكان ممن يعلم تحريم الجناية ، وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده ، فهي كالجناية بغير إذنه ، وإن كان أعجميا ، أو صبيا لا يعلم ذلك ، فالسيد هو القاتل ، والقصاص والدية متعلقان به ، لا يباع العبد فيها ، موسرا كان السيد أو معسرا كما لو باشر السيد القتل .

وذكر القاضي وجها آخر ، أن العبد يباع إذا كان السيد معسرا ; لأنه باشر الجناية . والصحيح الأول ; لأن العبد آلة ، فلو تعلقت الجناية به بيع فيها وإن كان السيد موسرا ، وحكم إقرار العبد بالجناية ، حكم إقرار العبد غير المرهون ، على ما مضى بيانه في موضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية