( 355 ) فصل : فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير ، فعلق بيديه غبار ، فتيمم به ، جاز . نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على ذلك كله . وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  يدل على اعتبار التراب حيث كان ، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة ، أو حائط ، أو حيوان ، أو أي شيء كان ، فصار على يديه غبار ، جاز له التيمم به . وإن لم يكن فيه غبار ، فلا يجوز وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3507، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ، ومسح بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى ، فمسح ذراعيه   } . رواه 
أبو داود    . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه قال : لا يتيمم بالثلج ، فمن لم يجد ،  
[ ص: 157 ] فضفة سرجه ، أو معرفة دابته . 
وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
التيمم بصخرة لا غبار عليها ، وتراب ندي لا يعلق باليد منه غبار . وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  التيمم بالثلج ، والجبس ، وكل ما تصاعد على وجه الأرض . ولا يجوز عنده 
التيمم بغبار اللبد والثوب   ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده نفخهما . ولنا قول الله تعالى : { 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه   } . " ومن " للتبعيض ، فيحتاج أن يمسح بجزء منه ، والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق ، وذلك يكفي .