( 3374 ) فصل
: وإذا انتفع المرتهن بالرهن ، باستخدام ، أو ركوب أو لبس ، أو استرضاع ، أو استغلال ، أو سكنى ، أو غيره ، حسب من دينه بقدر ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يوضع عن الراهن بقدر ذلك ; لأن المنافع ملك الراهن ، فإذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن ، فيتقاص القيمة وقدرها من الدين ، ويتساقطان .