صفحة جزء
( 3374 ) فصل : وإذا انتفع المرتهن بالرهن ، باستخدام ، أو ركوب أو لبس ، أو استرضاع ، أو استغلال ، أو سكنى ، أو غيره ، حسب من دينه بقدر ذلك . قال أحمد : يوضع عن الراهن بقدر ذلك ; لأن المنافع ملك الراهن ، فإذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن ، فيتقاص القيمة وقدرها من الدين ، ويتساقطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية