صفحة جزء
( 3400 ) مسألة ; قال : ( والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء ، حتى يستوفي حقه ، حيا كان الراهن أو ميتا ) وجملته أنه إذا ضاق مال الراهن عن ديونه ، وطالب الغرماء بديونهم ، أو حجر عليه لفلسه ، وأريد قسمة ماله بين غرمائه ، فأول من يقدم من له أرش جناية يتعلق برقبة بعض عبيد المفلس ، لما ذكرنا من قبل ، ثم من له رهن ; فإنه يخص بثمنه عن سائر الغرماء ; لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معا ، وسائرهم يتعلق حقه بالذمة دون العين ، فكان حقه أقوى ، وهذا من أكثر فوائد الرهن ، وهو تقديمه بحقه عند فرض مزاحمة الغرماء ، ولا نعلم في هذا خلافا . وهو مذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي وغيرهم ، فيباع الرهن ، فإن كان ثمنه وفق حقه أخذه ، وإن كان فيه فضل عن دينه رد الباقي على الغرماء ، وإن فضل من دينه شيء أخذ ثمنه ، وضرب مع الغرماء ببقية دينه ، ثم من بعد ذلك من وجد عين ماله فهو أحق بها ، ثم يقسم الباقي بين الغرماء ، على قدر ديونهم ، ولو كان فيهم من دينه ثابت بجناية المفلس ، لم يقدم ، وكان أسوة الغرماء ; لأن أرش جنايته يتعلق بذمته دون ماله ، فهو كبقية الديون ، بخلاف أرش جناية العبد ، فإنها تتعلق برقبة العبد ، فلذلك كان أحق به ممن تعلق حقه بمجرد الذمة ، ولا فرق في استحقاق ثمن الرهن والاختصاص به بين كون الرهن حيا أو ميتا ; لأن تقديم [ ص: 263 ] حقه من حيث كان حقه متعلقا بعين المال ، وهذا المعنى لا يختلف بالحياة والموت ، فكذلك ما ثبت به ، كأرش الجناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية