• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب المفلس
  4. مسألة فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله
  5. فصل بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها
  6. فصل أقرض رجلا مالا ثم أفلس المقترض
فهرس الكتاب

المغني

ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

صفحة 268 جزء
بحث في الكتاب
( 3411 ) فصل : فإن أقرض رجلا مالا ، ثم أفلس المقترض ، وعين المال قائم ، فله الرجوع فيها ; لقوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35412من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به }

. ولأنه غريم وجد عين ماله ، فكان له أخذها ، كالبائع . وإن أصدق امرأة له عينا ، ثم انفسخ نكاحها بسبب من جهتها يسقط صداقها ، أو طلقها قبل دخوله بها ، فاستحق الرجوع في نصفه ، وقد أفلست ووجد عين ماله ، فهو أحق بها ; لما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة تخريج الحديث

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب