صفحة جزء
( 3413 ) فصل : وإن باع بعض المبيع ، أو وهبه ، أو وقفه ، فهو بمنزلة تلفه ; لأن البائع ما أدرك ماله بعينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية