صفحة جزء
( 3422 ) فصل : الشرط الثاني ، أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلة ، كالسمن ، والكبر ، وتعلم الصناعة أو الكتابة أو القرآن .

ونحو ذلك . واختلف المذهب في هذا ، فذهب الخرقي إلى أنها تمنع الرجوع . وروى الميموني ، عن أحمد ، أنها لا تمنع . وهو مذهب مالك ، والشافعي ، إلا أن مالكا يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به . واحتجوا بالخبر ، وبأنه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة ، فلا تمنعه المتصلة ، كالرد بالعيب ، وفارق [ ص: 272 ] الطلاق ، فإنه ليس بفسخ ، ولأن الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين ، فيصل إلى حقه تاما . وهاهنا لا يمكنه الرجوع في الثمن

ولنا ، أنه فسخ بسبب حادث ، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائدة زيادة متصلة ، كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع ، ولأنها زيادة في ملك المفلس ، فلم يستحق البائع أخذها ، كالمنفصلة ، وكالحاصلة بفعله ، ولأن النماء لم يصل إليه من البائع ، فلم يستحق أخذه منه ، كغيره من أمواله ، وفارق الرد بالعيب لوجهين ; أحدهما ، أن الفسخ فيه من المشتري ، فهو راض بإسقاط حقه من الزيادة ، وتركها للبائع ، بخلاف مسألتنا

والثاني ، أن الفسخ ثم لمعنى قارن العقد ، وهو العيب القديم ، والفسخ هاهنا لسبب حادث ، فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحق به استرجاع العين الزائدة . وقولهم : إن الزوج إنما لم يرجع في العين لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة - لا يصح ; فإن اندفاع الضرر عنه بطريق آخر لا يمنعه من أخذ حقه من العين ، ولو كان مستحقا للزيادة لم يسقط حقه منها بالقدرة على أخذ القيمة ، كمشتري المعيب

ثم كان ينبغي أن يأخذ قيمة العين زائدة ; لكون الزيادة مستحقة ، فلما لم يكن كذلك ، علم أن المانع من الرجوع كون الزيادة للمرأة ، وأنه لا يمكن فصلها ، فكذلك هاهنا ، بل أولى ; فإن الزيادة يتعلق بها حق المفلس والغرماء ، فمنع المشتري من أخذ زيادة ليست له ، أولى من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام ديونهم ، والمفلس المحتاج إلى تبرئة ذمته عند اشتداد حاجته

( 3423 ) فصل : وأما الخبر فمحمول على من وجد متاعه على صفته ، ليس بزائد ، ولم يتعلق به حق آخر ، وهاهنا قد تعلقت به حقوق الغرماء ، لما فيه من الزيادة ، لما ذكرنا من الدليل ، يحققه أنه إذا كان تلف بعض المبيع مانعا من الرجوع من غير ضرر يلحق بالمفلس ، ولا بالغرماء ، فلأن يمنع الزيادة فيه مع تفويتها بالرجوع عليهم أولى ، ولأنه إذا رجع في الناقص ، فما رجع إلا فيما باعه وخرج منه ، وإذا رجع في الزائد ، أخذ ما لم يبعه ، واسترجع ما لم يخرج عنه ، فكان بالمنع أحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية