( 3426 ) فصل : وإن 
اشترى حائلا ، فحملت ، ثم أفلس وهي حامل ، فزادت قيمتها به ، فهي زيادة متصلة تمنع الرجوع ، على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، ولا تمنعه ، على رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني  ، وإن أفلس بعد وضعها ، فهي زيادة منفصلة ، فتكون للمفلس ، على الصحيح . ويمتنع الرجوع في الأم دون ولدها ; لما فيه من التفريق بينهما . وهذا أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . ويحتمل أن يرجع في الأم ، على ما ذكرنا في التي قبلها 
وعلى قول 
أبي بكر  ، الزيادة للبائع ، فيكون له الرجوع فيهما . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إذا وجدنا حاملا ، انبنى على أن الحمل هل له حكم أو لا ؟ فإن قلنا : لا حكم له . جرى مجرى الزيادة المتصلة . وإن قلنا : له حكم . فالولد في حكم المنفصل ، يتربص به حتى تضع ، ويكون الحكم فيه كما لو وجده بعد وضعه . وإن كان الحمل في غير الآدمية ، جاز التفريق بينهما ، كما تقدم .