صفحة جزء
( 3458 ) فصل : وإذا تلف شيء من مال المفلس تحت يد الأمين ، أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع ، فهو من ضمان المفلس . وبهذا قال الشافعي وقال مالك العروض من ماله ، والدراهم والدنانير من مال الغرماء . وقال المغيرة : الدنانير من مال أصحاب الدنانير ، والدراهم من مال أصحاب الدراهم . ولنا ، أنه من مال المفلس ، ونماؤه له ، فكان تلفه في ماله ، كالعروض .

التالي السابق


الخدمات العلمية