( 3458 ) فصل : وإذا 
تلف شيء من مال المفلس تحت يد الأمين ، أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع ، فهو من ضمان المفلس . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  العروض من ماله ، والدراهم والدنانير من مال الغرماء . وقال 
المغيرة    : الدنانير من مال أصحاب الدنانير ، والدراهم من مال أصحاب الدراهم . ولنا ، أنه من مال المفلس ، ونماؤه له ، فكان تلفه في ماله ، كالعروض .