صفحة جزء
( 3489 ) فصل : وإن أقر بنسب ولد ، قبل منه ; لأنه ليس بإقرار بمال ، ولا تصرف فيه ، فقبل ، كإقراره بالحد والطلاق . وإذا ثبت النسب ، لزمته أحكامه ، من النفقة وغيرها ; لأن ذلك حصل ضمنا لما صح منه ، فأشبه نفقة الزوجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية